Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi des finances pour l'année 1998 et notamment ses articles 67, 68, 70 et 71,
Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation d
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وخاصة الفصول 67 و68 و70 و71 منه،
وعلى القــانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى الأمــر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ ف