Modifié par :
- Décret n° 2002-1718 du 29 juillet 2002
Le Président de la République,
Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,
Vu la loi n° 61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut des écoles professionnelles de la santé publ
نقح بـ :
- الأمر عدد 1718 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري التعليم العالي والصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس المهنية للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 1966 المؤرخ في