Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’environnement et du développement durable,
Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l’office national de l’assainissement, telle que complétée par la loi n° 2007-35 du 4 juin 2007 et notamment son article
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، كما تم إتمامه بالقانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 وخاصة الفصل 2 (فقرة ثانية) منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أوّل أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى