Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997 et notamment ses articles 46, 47 et 48,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributio
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997 وخاصة الفصول 46 و47 و48 منه،
وعلى الأمــر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية والمنقح بالأمــر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،