Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie et notamment son article 21,
Vu le décret n&d
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 1018 لسنة 1996 المؤر