Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature au statut de magistrats, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complété
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير العدل ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس لاعلى للقضاء والقـانون الاساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على القـانون عدد 73 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جويلية 1988
وعلى الأمـر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 وا