Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 tel que modifié par la loi n° 96-62 du 25 juillet 1996 et notamment son article 280 (nouveau),
Vu la loi n° 89-9 du 1e
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل ،
بعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، كما وقع تنقيحها بالقـانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 25 جويلية 1996 وخاصة الفصل 280 (جديد) منها،
وعلى القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنش