Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme,
Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2002-82
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بموجب القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 والقانون عدد 18 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الص