Abrogé implicitement par l'art.11 du Décret n° 2008-1712 du 22 avril 2008
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’éducation et de la formation,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l’Etat,
ألغي ضمنيا ألغي بالفصل 11 من الأمر عدد 1712 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أ