Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances et du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés,
Vu le décret n° 77-965 du 24 septembre 1977, pris
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير المالية ووزير التجهيز والإسكان ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ،
وعلى الأمـر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 والمتعلق بتطبيق القـانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالم