Le Président de la République,
Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant règlementation des débits de boissons et établissements similaires, telle que modifiée par la loi n° 61-55 du 14 novembre 1961, le d&eacu
إن رئيس الجمهورية
بإقتراح من وزير الدولة، وزير الداخلية
بعد الإطلاع على القـانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها المنقح بالقـانون عدد 55 لسنة 1961 المؤرخ في 14 نوفمبر 1961 وبالمرسوم عدد 23 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 وبالقـانون وبالقـانون عدد 18 لسنة 1993 المؤرخ في 22 فيفري&nb