Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et compl&
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤ