Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l’aménagement des zones touristiques, industrielles et d’habitation,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué en vertu de la loi n° 94-122 d
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقـانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوا