Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 82-85 du 2 décembre 1982, portant ratification du décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982 portant création de l’ordre des ingénieurs, telle que modifiée par la loi n° 97-41 du 9 juin 1997,
Vu la
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 والمتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 والمتعلق بإحداث عمادة المهندسين كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق