Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’environnement et du développement durable,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité notamment les articles 4 et 14,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative &agra
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصلين 4 و14 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بإحداث مركز تونس الدولي