Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie,
Vu le décret du 8 novembre 1956, fixant les tarifs des droits de chancellerie,
Vu le décret n° 68-198 du 22 juin 196
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية ،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 نوفمبر 1956 المتعلق بضبط تعريفات المعالیم الكنشلارية ،
وعلى الأمر عدد 198 لعينة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بتراتيب دخول بإقامة الأجانب بتونس، كما تم