Le Président de la République :
Vu la loi n° 88-61 du 2 Juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 6 ;
Vu le code de la taxe annexé à la loi n° 88-61 du 2 Juin 1988 et notamment son article premier II-3 ;
Vu l'avis du Ministre du plan et de
إن رئيس الجمهورية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة وخاصة الفصل السادس منه.
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الملحقة بالقـانون المشار إليه أعلاه عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل الأول الفقرة II- 3 .
وعلى رأي وزير التخطيط والمالية،
وع