Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de recouvrement des créances,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu l'avis du tribu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 والمتعلق بشركات إستخلاص الديون،
وعلى رأي وزير العدل، وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
- يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات منح الترخيص المنصوص ع