Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,
Vu l'accord de coopération entre la République tunisienne et la République algér
إ ن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى اتفاقية التّعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال المياه الموقّعة بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2025.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأو