Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi organique des communes promulgué par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut g&e
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الص