Le président de la République
Sur proposition du ministre des domaines de |’Etat et des affaires fonciéres;
Vu la loi n° 61-58 du 1er décembre 1961, portant ratification du décret-loi n° 61-15 du 30 septembre 1961, portant création de I’office des terres domaniales;
Vu la
ان رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 58 لسنة 1961 المؤرخ في 1 ديسمبر 1961 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 30 سبتمبر 1961 المتعلق باحداث ديوان الاراضي الدولية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق باحداث مندوبيات جهوية لل