Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l’état d’urgence.
Prend le décret Présidentiel d
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول
تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 19 فيفري 202