Le Président de la République,
Sur proposition du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, notamment son article 5,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمـر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى المـرسوم عدد