Décret gouvernemental n° 2017-877 du 31 juillet 2017, portant expropriation pour cause d’utilité publique, d’une parcelle de terre archéologique, sise à la délégation de Carthage, gouvernorat de Tunis

Le chef du gouvernement, Sur proposition du secrétaire d’Etat des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Vu la constitution, Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifi&eacut

أمر حكومي عدد 877 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كائنة بمعتمدية قرطاج ولاية تونس

إن رئيس الحكومة، باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقـانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003، وعلى القـانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق ب

التفاصيل

المرجع: D G 2017/877
تاريخ النشر: 31/07/2017
الدولة: تونس

مجال النشاط

نوع النص