Le chef du gouvernement,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu la loi n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l’article 78 de la constitution,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, relatif à l’organisation des
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ