Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le décret beylical du 13 janvier 1921, portant expropriation
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 13 جانفي 1921 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لتوسيع حرم محطة بئر القصعة والمدمجة بالحوزة العقارية لمركز