Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre d'Etat ministre du transport et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-23 du 7 mars 2005,
Vu la loi n° 98-90 du 2 novembre 1998
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية