أمر حكومي عدد 210 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط مقاديرها

أمر حكومي عدد 210 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط مقاديرها

أمر حكومي عدد 210 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط مقاديرها

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017، وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى