Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment par la loi organique n° 2008-57
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القـانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القـانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق