Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, ainsi que tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment son article 109,
Vu le décret n° 98-1690 du 31 août
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ فقي 9 مارس 1992 وجملة النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 109 منها،
وعلى الأمر عدد 1690 المؤرخ في 31 أوت 1998 المتعلق بضبط تراتيب وشروط تسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة