Le ministre des technologies de la communication,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment son article 52, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 porta
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 52 خامسا منها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المت