Chapitre premier
Objet et définitions
Article premier
Le présent décret fixe les règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics, sauf dérogations expressément mentionnées dans les dispositions du présent décret ou
الباب الأول
الموضوع وتعاريف
الفصل الأول
يضبط هذا الأمر قواعد إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها صراحة ضمن أحكام هذا الأمر أو بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها طبقا للتشريع التونسي أو نص تشريعي أو ترتيبي.
الفصل 2
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر :
- التقسيط : توزيع الطلبات موضوع