Le ministre des finances,
Vu le code d’incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par l’article 24 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 portant incitation à l’initiative économique,
Vu la loi n° 60-34 du 14 d
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 24 من القـانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القـانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،