Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 67- 53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complét&eac
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقـانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ما