Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Ce cahier des charges fixe les conditions nécessaires pour exercer l'activité d'exploitation des unités de concassage et de criblage des matériaux de construction quels que soient leurs types ou leurs catégories, ain
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بنشاط إستغلال وحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية بمختلف أصنافها وأنواعها والإلتزامات المحمولة على المستغل والعقوبات التي تسلط عليه عند الإخلال بهذه الالتزامات .
وتعتبر مواد إنشائية المواد الطبيعية كالرمال والطين العادي والصخور المتراصة التي لم تصنف ضمن