Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la loi n° 80-68 du 10 novembre 1980, ratifiant le décr
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 1980 المؤرخ في 10 نوفمبر 1980 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 9 لسنة 1980 المؤرخ في 27 أوت 1980 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في