Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code de travail ain
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في القطاع غير الفلاحي،
وعلى القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في