Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du tourisme,
Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,
Vu la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l’office du thermalisme, telle que modifiée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989,
Vu la loi n° 85-
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأ