Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances et du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989, et notamment ses articles 31 (nouveau) et 33 (nouveau), ensemble les texte
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الإطلاع على القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة على الفصلين 31 (جديد) و33 (جديد) منه وعلى جميع النصوص التي نقحتهما أو تممتهما وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة