Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le décret-loi n° 73-5 du 3 octobre 1973, fixant les conditions d'exercice de la profession de guide de tourisme promulgué par la loi n° 73-60 du 19 novembre 1973,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la pr
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 5 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بضبط شروط ممارسة مهنة دليل السياحة المصادق عليه بالقــانون عدد 60 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973،
وعلى القــانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقــانون