Le ministre du transport par intérim,
Vu la constitution,
Vu le code des collectivités locales promulgué par la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d’exercice de certaines activités commerciales approuvé par l
إن وزير النقل بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقــانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنـة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقــانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقــانون عدد 84