Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont promulgués en vertu de la présente loi, sous le titre "code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme" les texte
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الآول
تصدر بمقتضى هذا القـانون النصوص التشريعية المتعلقة بالتهيئة الترابية وبالتعمير تحت عنوان "مجلة التهيئة الترابية والتعمير"
الفصل 2
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القـانون وخاصة القـانون عدد 34 لسنة 1976المؤرخ في 4 فيفري 197