La ministre de l'équipement et de l'habitat et la chargée de diriger le ministère de l'économie et de la planification,
Vu la Constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que complété et modifié par les textes subséquents
إن وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى القـانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ