Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Les dispositions des articles 14, 16 (alinéa 2) et 19 (alinéa 1er et alinéa 3) du code de l’aménagement du territoire et de
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تلغى أحكام الفصل 14 والفقرة الثانية من الفصل 16 والفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 19 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 14 (جديد)
تحدد المناطق