Le Président de République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi n&
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عـدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه خاصة بالقانون عـدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتع