Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret beylical du 28 août 1956, portant institution de la caisse d’épargne nationale de Tunisie et publication du code de la caisse d’épargne nationale de Tunisie, tel que modifié par la loi n° 66-78
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمـر العلي المؤرخ في 28 أوت 1956 المتعلق بإحداث صندوق الادخار الوطني التونسي ونشر المجلة القـانونية للعمل بهذا الصندوق كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 78 لسنة 1966 المؤرخ في 29 ديسمبر 1966،
وعلى القـانون عدد 24 لسنة 1973 المؤرخ في 7 ماي 1973 المتعلق بإحداث نظام الادخار السكني كما تم