Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de l'industrie et de la technologie,
Vu les articles 28 et 57 de la constitution,
Vu la loi n° 2011-5 du 9 février 2011, relative à la délégation des pouvoirs au Président de la République par int&ea
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور،
وعلى القـانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول
يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة ا