Au nom du Peuple.
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions des articles 1, 5, 8, 9 et du paragraphe deux de l'article 10 et des articles 13,14 , 15, 16, 17, 18, 20, 23, et du paragraphe premier de l
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلـغـى أحكام الفصول 1 و5 و8 و9 والفقـرة الثـانيـة مـن الفصـل 10 والفصول 13 و14 و15 و16 و17 و18 و20 و23 والفقرة الأولى من الفـصـل 24 و الفصول 28 و 30 و31 و33 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصـل 40 والفقرتين الثالثة والرابعة