Modifiée par :
- Loi n° 95-103 du 27 novembre 1995
Au nom du peuple ;
La Chambre des Députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
Il est institué u
نقح بـ :
- القانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1
أحدث نظام للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة المتضررين أو خلفهم العام، ويتم التعويض عنها طبقا للشروط والأساليب ا