Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger et le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles nota
إن وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل وال